أن الأصل هو الرخصة في قصر صلاة المسافر، وأن العزيمة من الرسول (صلى الله عليه وآله) حيث قبل الهدية والرخصة من الله تعالى، وفرض وعزم على أمته كما فرض السبع ركعات التي أضافها إلى العشرة وأمضاها الله، ثم رخص للمسافر في إسقاط ست ركعات، والرسول (صلى الله عليه وآله) قبل الرخصة تشكرا، وعزم على أمته فإذا ثبت العزيمة في موضع فهو، وإلا يكون رخصة فيه الخيار كمواضع التخيير.
وفي ضيعته التي لا يريد المقام عشرة أيام، فإنه يتخير بين القصر والإتمام إذا لم يستوطنه، وكذا من يكون بعض الوقت في السفر، فإن الظاهر من الروايات أن العزيمة في مورد يكون كل الوقت في السفر وكذا الصيام، والعلامة النراقي في المستند في كتاب الصوم ذكر سبعة أقوال لذلك، ولكل طائفة من الأخبار، وصاحب المدارك نفى البعد عن التخيير بين الصوم والإفطار في تمام اليوم لصحيحة رفاعة، وللجمع بين كل الأخبار والتفصيل ذكرناه في الفقه في كتاب الصوم.
والدليل على ذلك بعد ظهور الآية وتقرير الإمام الباقر (عليه السلام) زرارة ومحمد بن مسلم في روايتهما في تفسير الآية الشريفة روايات مستفيضة، منها: الرواية المروية في الخصال وغيره في مسائل أعلم اليهود عن النبي (صلى الله عليه وآله) عن سبع خصال أعطاه الله تعالى من بين النبيين - إلى أن قال: - فقال النبي (صلى الله عليه وآله): أعطاني الله عز وجل فاتحة الكتاب - إلى أن قال: - والرخصة لامتي عند الأمراض والسفر - الخبر.
ومنها ما في الفقيه باب وجوب التقصير بطريقه الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الإمام الصادق صلوات الله عليه في حديث قال: إن الله عز وجل رخص للمسافر في الإفطار والتقصير، رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب - الخبر.
ورواه في الكافي أيضا بسند صحيح عنه مثله.
ومنها: النبوي المروي عن الخصال والعلل والدعائم والجعفريات قال (صلى الله عليه وآله):
إن الله أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم، كرامة من الله تعالى