يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال لا يجوز الصلاة فيه وليست هذه مما يعتمد، لكن لا بأس باجتنابه كراهية لا تحريما، ويكره للمرأة في خلخال له صوت وربما كان مخافة اشتغالها به، ويكره لها منقبة، وللرجل متلثما هذا إذا لم يمنع سماع القراءة فإن يمنع لم يجز، وقال المفيد في المقنعة: لا يجوز وأطلق.
لنا ما روى ذرعة، عن سماعة قال (سألته عن الرجل يصلي فيتلوا القرآن وهو متلثم، فقال: لا بأس به، وإن كشف عن فيه فهو أفضل، قال: وسألته عن المرأة تصلي متنقبة، قال: إذا كشفت عن موضع السجود فلا بأس به وإن سفرت فهو أفضل) (1).
وما ذكره المفيد، الظاهر أنه يريد به الكراهية لما رواه الحلبي قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاة وثوبه على فيه؟ فقال: لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة) (2) وقيل: يكره في قباء مشدود إلا في الحرب، قاله الثلاثة، وإنما حكاه قولا لعدم الظفر بمستندهم.
مسائل ثلاث:
الأولى: ما تصح الصلاة فيه، يشترط خلوه من النجاسة، وأن يكون مملوكا " أو مأذونا " فيه وقد مر البحث فيه.
الثانية: عورة الرجل قبله، ودبره، وستر ما بين السرة والركبة أفضل، وستر الجسد أكمل، وستر العورة واجب وشرط في صحة الصلاة، أما الوجوب فعليه علماء الإسلام، وأما كونها شرطا " فعليه علماؤنا، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد: واختلف أصحاب مالك، فقال بعضهم: شرط مع الذكر دون النسيان،