والديباج فقال: " أما في الحرب فلا بأس به وإن كان فيه تماثيل " (1)، ولأن لبسه منع للخيلاء.
وهو سائغ في الحرب، لأن النبي صلى الله عليه وآله رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيه فقال عليه السلام: (إنها لمشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموطن) (2).
وعن أحمد رواية بالمنع للعموم، ولو احتاج إليه بأن يكون بطانة لدرع جاز عنده قطعا، وكذا درع مموه من ذهب لا يستغني عن لبسه (3).
ه - يجوز لبس الحرير للقمل، وصاحب الحكة والمرض إذا كان ينفعه لأن النبي صلى الله عليه وآله رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في قميص الحرير لما شكوا إليه القمل (4)، وبه قال أحمد في رواية (5)، وفي أخرى بالمنع - وبه قال مالك - للعموم، والرخصة مختصة بهما (6).
وهو خطأ، لأن ما ثبت رخصة في حق صحابي ثبت في غيره لقوله صلى