رواية عبد المنعم صاحب الشفاء. وهو إسناد مجهول. ورواه الحاكم في مستدركه وعن عمر معناه. رواه أبو عبيدة. ولأنه إعلام الغائبين، فالتثبيت فيه أبلغ، والإقامة إعلام الحاضرين، فلا حاجة إليه فيها، (ولا يعربهما) أي الأذان والإقامة، (بل يقف على كل جملة) منهما. قال إبراهيم النخعي: سيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما: الأذان والإقامة، (و) يسن أن (يؤذن) قائما، (و) أن (يقيم قائما) لما روى أبو قتادة أن النبي (ص) قال لبلال: قم فأذن وكان مؤذنوه (ص) يؤذنون قياما قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه من السنة، لأنه أبلغ في الاسماع (ويكرهان من قاعد، وراكب، وماش بغير عذر) كالخطبة قاعدا. فإن كان لعذر جاز. قال في المبدع: ولم يذكروا الاضطجاع، ويتوجه الجواز. لكن يكره لمخالفة السنة. و (لا) يكرهان (لمسافر راكبا وماشيا) لأنه (ص) أذن في السفر على راحلته رواه الترمذي وصححه، (ويستحب أن يكون متطهرا من الحدثين) الأصغر والأكبر، لقوله (ص): لا يؤذن إلا متوضئ رواه الترمذي والبيهقي مرفوعا، من حديث أبي هريرة، وموقوفا عليه. وقال: هو أصح. وحكم الإقامة كذلك وفي الرعاية: يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه (فإن أذن محدثا) حدثا أصغر (لم يكره) أذانه كقراءة القرآن (وتكره إقامة محدث) للفصل بينها، وبين الصلاة، (و) يكره (أذان جنب) للخلاف في صحته.
ووجهها: أن الجنابة أحد الحدثين، فلم تمنع صحته كالآخر، (ويسن) أن يؤذن (على موضع عال) أي مرتفع، كالمنارة ونحوها، لما روي عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي أطول بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر، فيأتي بسحر فيجلس على البيت، فينظر إلى الفجر. فإذا رآه تمطى، ثم قال: اللهم إني أستعديك وأستنصرك على قريش أن يقيموا دينك. قالت: ثم يؤذن رواه أبو داود. ويسن أن يكون (مستقبلا القبلة) قال في