السلام عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت، والمرأة عن يمين الرجل بحذاه قال: " لا حتى يكون بينهما شبر، أو ذراع، أو نحوه " (1) ولا دلالة في الخبرين لحملهما على الاستحباب عملا بالأصل، مع منع دلالة الأول على صورة النزاع.
وقال المرتضى رضي الله عنه بالكراهة، ولا تبطل به صلاة أحدهما (2) - وبه قال الشافعي، وأحمد (3) - وهو الأقوى للأصل فإن الأمر بالصلاة مطلق فلا يتقيد إلا بدليل، ولأنها لو وقفت في غير الصلاة، أو نامت مستورة، أو غير مستورة لم تبطل صلاته، وكذا لو كانت مصلية.
وقال أبو حنيفة: إن وقفت إلى جنبه، أو أمامه ولم تكن المرأة في الصلاة، أو كانا في الصلاة من غير اشتراك لم تبطل صلاة واحد منهما، والشركة عنده أن ينوي الإمام إمامتها، وإن اشتركا فإن وقفت بين رجلين بطلت صلاة من إلى جانبيها ولم تبطل صلاة من إلى جانب من إلى جانبيها، لأنهما حجزا بينها وبينه، فإن وقفت إلى جانب الإمام بطلت صلاة الإمام فتبطل صلاتهما، وصلاة كل الجماعة لبطلان صلاة الجماعة ببطلان صلاة الإمام، وإن صلت أمام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها ومن وراءها، ولم تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها. وتسمى هذه مسألة المحاذاة، اللهم إلا أن يكون الصف الأول نساء كله فتبطل صلاة أهل الصف الأول، والقياس أن لا تبطل صلاة أهل الصف الثاني، والثالث، لكن صلاة أهل الصفوف كلها تبطل استحسانا (4).