فأما الخبر المتقدم وما تضمنه من النهي عن الصلاة في السبخة فإنما هو محمول على ضرب من الاستحباب ويجوز أن يكون محمولا على سبخة لا تمكن الجبهة فيها من السجود، يدل على ذلك:
1509 - 2 ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الصلاة في السبخة؟ فكرهه لان الجبهة لا تقع مستوية، فقلت إن كان فيها ارض مستوية؟ فقال: لا بأس به.
237 - باب المصلي يصلي وفي قبلته نار 1510 - 1 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد.
1511 - 2 محمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أبي الحسن (ع) قال:
سألته عن الرجل يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة فقال: لا يصلح له أن يستقبل النار.
1512 - 3 فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن عن الحسين بن عمرو عن أبيه عمرو بن إبراهيم الهمداني رفع الحديث، قال قال: أبو عبد الله (ع) لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه.
فهذه رواية شاذة مقطوعة الاسناد وهي محمولة على ضرب من الرخصة وإن كان الأفضل ما قدمناه