ه - يقتل حدا ولا يكفر بذلك - وبه قال الشافعي، ومالك (1) - لقوله عليه السلام: (خمس كتبهن الله على عباده في اليوم والليلة فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة) (2).
وقال أحمد: يكفر بتركها، وإسلامه أن يصلي، ولو أتى بالشهادتين لم يحكم بإسلامه إلا بالصلاة - وبه قال الحسن، والشعبي، والنخعي، وأبو أيوب السجستاني، والأوزاعي، وابن المبارك، وحماد بن زيد، وإسحاق، ومحمد بن الحسن (3) - لقوله عليه السلام: (بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة) (4) وهو محمول على التارك مستحلا.
و - صلاة الكافر ليست إسلاما عندنا مطلقا، لأنه عبارة عن الشهادتين.
وقال أبو حنيفة: إنها إسلام في دار الحرب ودار الإسلام معا (5)، وقال الشافعي: إنها إسلام في دار الحرب خاصة (6)، وسيأتي.
ز - قال في المبسوط: إذا امتنع من الصلاة حتى خرج وقتها وهو قادر أنكر عليه، وأمر بأن يصليها قضاء، فإن لم يفعل عزر، فإن انتهى وصلى برئت ذمته، وإن أقام على ذلك حتى ترك ثلاث صلوات وعزر فيها ثلاث