- إلى قوله: - فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم) * (1) شرط في التخلية إقامة الصلاة فإذا لم يقم الصلاة بقي على وجوب القتل، وقال عليه السلام: (من ترك الصلاة متعمدا فقد برئت منه الذمة) (2).
وقال الزهري: يضرب، ويسجن، ولا يقتل - وبه قال أبو حنيفة (3) - لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق) (4) ولا حجة فيه لأن ترك العموم لدليل مخصص واجب، وحكي عن بعضهم ترك التعرض له (5) لأن الصلاة أمانة بينه وبين الله تعالى. وهو مدفوع بالإجماع.
ج - لا يسوغ قتله مع اعتقاده التحريم بالمرة الواحدة ولا بما زاد ما لم يتخلل التعزير ثلاثا لأن الأصل حفظ النفس، وظاهر كلام الشافعي أنه يقتل بصلاة واحدة - وهو رواية عن أحمد (6) - لأنه تارك للصلاة فيقتل كتارك الثلاث، والفرق ظاهر.
د - الظاهر من قول علمائنا أنه بعد التعزير ثلاثا عند ترك الفرائض الثلاث يقتل بالسيف إذا ترك الرابعة، وهو ظاهر مذهب الشافعي (7) لشبهه بالمرتد، وقال بعض الشافعية: يضرب حتى يصلي أو يموت (8).