فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٥٢
يؤخر عن النصف الأول من الوقت ولو كانت منازل القوم قريبة من المسجد أو حضر جمع في موضع ولا يأتيهم غيرهم فلا يبردون بالظهر وفيه قول آخر أنهم يبردون بها ولو أمكنهم المشي إلى المسجد في كن أو في ظل أو كان يصلى منفردا في بيته فلا أبراد أيضا وفي وجه يستحب الابراد فمن قال بالابراد في هذه الصور احتج باطلاق الخبر ومن منع قال المعنى المقتضى للابراد دفع المشقة والتأذي بسبب الحر وليس في هذه الصور كبير مشقة وهذا هو الأظهر وهل يختص الاستحباب
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست