الشافعي (1) - لقوله تعالى: * (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) * (2) فالتقديم والتأخير تحكم، ومن فعلها في أول الوقت فعلها بالأمر فكانت واجبة كما لو فعلها في آخره.
وقال أصحاب الرأي: تجب بآخر الوقت (3) إلا أن أبا حنيفة، وأبا يوسف ومحمدا يقولون: تجب إذا بقي من الوقت مقدار تكبيرة (4). وزفر يقول:
تجب إذا بقي من الوقت قدر الصلاة (5). وقال الكرخي: إنما يعتبر قدر التكبيرة في حق المعذورين وأما غير المعذورين فتجب بقدر أربع ركعات (6) كقول زفر عندهم أجمعين.
فإذا فعلها في أول الوقت فمنهم من يقول: تقع مراعاة إن بقي على صفة التكليف إلى آخره تبينا الوجوب وإلا كانت نقلا، ومنهم من يقول: تقع نفلا وتمنع وجوب الفرض (7) وقال الكرخي: إذا فعلها وقعت واجبة لأن الصلاة تجب بآخر الوقت، أو بالدخول فيها (8).
احتجوا بأنها لو كانت واجبة لما جاز تركها.
ونمنع الملازمة فإن المخير يجوز تركه بشرط الإتيان ببدله.
تذنيب: قال شيخنا المفيد: إن أخرها ثم اخترم (9) في الوقت قبل أدائها