ب - الأقرب استحاب الإبراد بصلاة الجمعة لوجود المقتضي، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: العدم لاستحباب المباكرة (1) فيكون في التأخير تطويل الأمر على الناس، وربما تأذوا في الانتظار بحر المسجد (2).
ج - الأفضل في العشاء تعجيلها بعد غيبوبة الشفق - وهو أحد قولي الشافعي - للعموم، والآخر: يستحب التأخير - وبه قال أبو حنيفة (3) - لقوله صلى الله عليه وآله: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل) (4) وفي رواية: (إلى نصف الليل) (5) وما تمناه لأمته كان أفضل من غيره.
د - الأفضل في المغرب التعجيل بلا خلاف في غير حال العذر، لأن جبرئيل عليه السلام صلاها في اليومين في وقت واحد (6)، وهو يعطي ما قلناه.
ه - المشهور استحباب تعجيل العصر بكل حال، ذهب إليه علماؤنا - وبه قال ابن مسعود، وعمر، وعائشة، وأنس، وابن المبارك، وأهل المدينة، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق (7) - لأن رافع بن خديج قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة العصر، ثم ننحر الجزور،