ب - يجوز الجمع لمنفرد في بيته، أو في المسجد، أو من كان بينه وبين المسجد ظل يمنع وصول المطر إليه، وهو أحد قولي الشافعي (1) لأن النبي صلى الله عليه وآله جمع في المطر (2) وليس بين حجرته وبين مسجده شئ، ولأن العذر إذا تعلقت به الرخصة استوى فيه وجود المشقة وعدمها كالسفر، وفي الآخر: لا يجوز، لأن الرخصة للمشقة وقد انتفت.
ج - الوحل بغير مطر يبيح الجمع - وبه قال مالك، وأحمد (3) - للمشقة فجرى مجرى المطر، ولهذا جاز معه ترك الجمعة.
وقال الشافع: لا يجوز لأن أذى المطر أكثر من أذى الوحل، فإن الزلق والبلل يحصلان بالمطر دون الوحل (4).
د - لو نزل ثلج جاز الجمع، وشرط الشافعي نزوله ذائبا كالمطر، ولو لم يذب لم يجز إلا أن يكون كبارا (5).
ه - لو افتتح الظهر ولا مطر، ثم مطرت لم يجز الجمع عند الشافعي لأنه يحتاج إلى وجود العذر المبيح في جمع الصلاتين كالسفر، ونحن لما لم نشترط العذر سقط هذا عنا.
قال: ولو افتتح الصلاة مع المطر ثم انقطع قبل الشروع في الثانية