زكاة ماله ثم هلك المال.
ب - نية الجمع، وليست شرطا عندنا - وبه قال المزني (1) - وقال الشافعي: إنها معتبرة للاحتساب بالعصر، فلو صلى الظهر وأراد أن يصلي العصر عقيب الظهر من غير أن يكون قد نوى الجمع لم يجز، وله قولان في وقت النية: أحدهما عند افتتاح أول الصلاة، والثاني في أثناء الأولى قبل السلام، فلو شرع في الظهر فسارت السفينة في الأثناء فنوى الجمع صحت على الثاني لوجود علة الجمع وهي السفر والنية في وقتها، وعلى الأول لا يجوز لأن علة الجمع ونيته لم تكن في الابتداء (2).
ج - الترتيب بأن يصلي الظهر أولا - وهو وفاق - لأن وقت العصر لم يدخل بعد وإنما جوز فعلها تبعا فلا يتقدم المتبوع (3).
د - الموالاة بينهما ليست شرطا عندنا، فلو تنفل بينهما جاز - وبه قال أبو سعيد من الشافعية (4) - لأن كل واحدة منهما منفردة عن الأخرى، ولهذا جاز أن يأتم في الثانية بغير إمام الأولى.
وقال الشافعي: الموالاة شرط لأن هذه رخصة جمع، وإنما سمي جمعا بالمقارنة أو المتابعة، والمقارنة ممتنعة، فتتعين المتابعة، وشرط عدم الفصل الطويل فيجوز أن يتكلم بكلمة وكلمتين وأن يقيم للثانية، فإن أطال