أخ مؤمن فلا شئ عليه، وإن كان شغله لدنيا تشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله عز وجل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قلت: فإنه لا يقدر على القضاء فهل يصلح له أن يتصدق؟ فسكت مليا ثم قال: نعم فليتصدق بصدقة قلت: وما يتصدق؟ فقال بقدر طوله وأدنى ذلك مد لكل مسكين مكان كل صلاة فقلت: فكم الصلاة التي يجب عليه فيها مد لكل مسكين؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت: لا يقدر فقال: مد لكل أربع ركعات، فقلت لا يقدر فقال: مد لكل صلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل.
* (26) * 26 - وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله ان علي نوافل كثيرة فكيف أصنع؟ فقال اقضها فقال له انها أكثر من ذلك قال: اقضها قلت: لا أحصيها قال: توخ قال مرازم: وكنت مرضت أربعة أشهر لم أتنفل فيها فقلت له: أصلحك الله أو جعلت فداك اني مرضت أربعة أشهر لم أصل نافلة فقال: ليس عليك قضاء ان المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه.
2 - باب فرض الصلاة في السفر قال الشيخ رحمه الله تعالى: * (والمفروض من الصلاة على المسافر إحدى عشر ركعة في اليوم والليلة) * ثم ذكر تفصيله إلى آخر الباب إذا دللنا فيما بعد على وجوب التقصير في السفر ثبت ما ذكرناه من أن الفرائض في السفر هو القدر المذكور ونحن نذكر ذلك في باب الصيام إن شاء الله تعالى، والذي يدل على ذلك هاهنا.
* (27) * 1 - ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا عن