في القضاء بصبحه قبل ظهره ثم بظهره قبل عصره، وهكذا، ولو فاته ظهر يوم، وعصر سابق وجب أن يقدم في القضاء العصر على الظهر عند علمائنا أجمع - وبه قال ابن عمر، والزهري، والنخعي، وربيعة، ويحيى الأنصاري، ومالك، وأحمد، والليث، وأبو حنيفة، وإسحاق (1)، لقوله عليه السلام: (من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته) (2) ولأن القضاء إنما هو الإتيان بعين الفائت في غير الوقت المضروب له، ولأن النبي صلى الله عليه وآله فاتته صلوات يوم الخندق فقضاهن مرتبا (3). فيجب اتباعه للتأسي، ولقوله عليه السلام: (صلوا كما رأيتموني أصلي) (4).
ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام: " إذا كان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن (5) فأذن لها، وأقم، ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة " (6).
وقال الشافعي: الأولى الترتيب، فإن قضاها بغير ترتيب أجزأه وسقط عنه الفرض (7)، لأن كل صلاة مستقلة بنفسها منفردة بحكمها، وإنما ترتبها لترتب أوقاتها فإذا فاتت الأوقات صارت دينا في ذمته ولا ترتيب فيما يقضي من الذمة وكقضاء رمضان.