الفصل بأكثر من الإقامة لم يجز له فعل الثانية إلا في وقتها (1).
ولو جمع بين الظهر والعصر فلما فرغ ذكر أنه ترك سجدتين من الظهر بطلتا، أما الظهر فلعدم السجود، وأما العصر فلأنه لم يقدم عليها الظهر، ولو أراد أن يجمع بينهما جاز.
وإن علم أنهما من العصر صحت الظهر، وليس له الجمع عنده لحصول الفصل بين الصلاتين.
وإن جهل من أيهما هما أخذ بأسوأ الأحوال، ففي الصلاة يجعل تركها من الظهر حتى يلزمه إعادة الصلاتين، وفي الجمع من العصر حتى لا يجوز الجمع.
وأما إذا أراد تأخير الظهر إلى وقت العصر فإنه يجوز عندنا مطلقا، وشرط الشافعي أمرين:
أ - نية الجمع، فلو أخر ولم ينو الجمع عصى عنده وصارت الصلاة فائتة.
ب - بقاء السفر إلى وقت الجمع والفراغ منهما، فلو أخر الظهر ثم نوى الإقامة قبل أن يصليهما صارت فائتة ولا يكون لها حكم الأداء (2).
ويعتبر عندنا تقديم الظهر على العصر - وهو أحد وجهي الشافعي (3) - لقوله عليه السلام: (إلا أن هذه قبل هذه) (4).