الترتيب في قضاء الصلوات مختلف فيه، وفرض الوقت منفردا صحيح، فلو أراد أن يصلي الفائتة مع الجماعة كان فعلها منفردا أولى لأن القضاء خلف الأداء مختلف فيه أيضا، والخروج من الفرض على وجه مقطوع به أولى من فعله على وجه يكون مختلفا فيه بين العلماء (1).
ج - لو شرع في الفائتة على ظن السعة فظهر الضيق، فالوجه العدول بالنية إلى الحاضرة ما دام العدول ممكنا، فإن تعذر قطعها وصلى الحاضرة ثم اشتغل بالفائتة.
وقال الشافعي: يقطع الفائتة ويصلي صلاة الوقت ثم يعيد الفائتة، وله وجه: أنه يتمها ولا يقطعها (2).
د - لو فاته ظهر وعصر من يومين وجهل الترتيب فالأقرب ثبوت الترتيب فيصلي الظهر مرتين بينهما العصر، أو بالعكس لأنه متمكن من أداء ما وجب عليه على هيئته فيتعين عليه ولا يمنع منه زيادة على الواجب، كما لو نسي فريضة وجهل تعيينها، ويحتمل سقوطه إذ التكليف به مع عدم العلم تكليف بما لا يطاق، والأصل براءة الذمة من الزائد فيتخير حينئذ في الإتيان بأيتهما شاء أولا.
ولأحمد ثلاثة أوجه: الترتيب كما قلناه. وعدمه، ويتحرى كالقبلة عنده. وتقديم الظهر مطلقا، لأن التحري فيما فيه أمارة ولا أمارة هنا فيرجع فيه إلى ترتيب الشرع (3).
وليس بجيد فإن الشارع لم يقدم أي ظهر كان على أي عصر كان.