فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٣ - الصفحة ٩٠
لأنها أدركت من الوقت ما يمكن فيه فعل الفرض فلا يسقط بما يطرأ بعده كما لو هلك النصاب بعد الحول وأمكن الأداء لا تسقط الزكاة وعن مالك انه لا تلزمها تلك الصلاة ما لم تدرك آخر الوقت وبه قال أبو حنيفة قال الكرخي في مختصره وإن كانت طاهرة فحاضت في آخر الوقت فلا قضاء عليها وخرج ابن سريح مثل ذلك على أصل الشافعي رضي الله عنه وقال لا يلزم القضاء ما لم تدرك جميع الوقت اخذا مما لو سافر الرجل في أثناء الوقت يجوز له القصر وان مضى من الوقت ما يسع للصلاة الثانية واعلم أن في تلك المسألة أيضا تخريجا مما نحن فيه لأنه لا يقصر وقد ذكر الاختلاف في المسألتين جميعا في الكتاب في باب صلاة المسافرين نشرحه في موضعه إن شاء الله تعالى ثم على ظاهر المذهب المعتبر أخف ما يمكن من الصلاة حتى لو طولت صلاتها فحاضت في أثنائها والماضي
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست