الوجدان مع السعة يرفع العجز.
وقال ابن الجنيد منا: إن كان التيمم لعذر لا يمكن زواله في الوقت - كالمرض والجرح - جاز حال السعة، وإن كان لعذر يمكن زواله - كعوز الماء وفقد الآلة أو الثمن - وجب التأخير إلى آخره (1) وهو المعتمد.
ب - إذا تيمم في آخر وقت الحاضرة وصلى ثم دخلت الثانية احتمل وجوب التأخير لو جود المقتضي وهو تجويز وجود الماء، والعدم لأنه متيمم فصح أن يصلي.
ج - يتيمم للفائتة وإن لم يكن وقت فريضة، وللنافلة بعد دخول وقتها دون الأوقات المنهي عنها إذا لم يكن لها سبب: ويدخل به في الفرائض عندنا - وسيأتي خلاف الجمهور - لقوله عليه السلام: (الصعيد طهور المسلم إذا لم يجد الماء عشر سنين) (2).
والأقرب جواز أن يتيمم لنافلة مبتدأة لعدم التوقيت، وتعجيل الثواب مطلوب لإمكان فواته بالعجز.
د - إن سوغناه في أول الوقت فتيمم بعد الطلب وأخر الصلاة إلى آخر الوقت أجزأه لأنه تيمم في وقت يمكنه فعل الصلاة فيه، فإن سار بعد تيممه إلى موضع آخر، أو حدث ركب يجوز أن يكون معهم ماء احتاج إلى تجديد طلب، وفي إعادة التيمم إشكال، وأوجبه الشافعي (3).
ه - إذا شرطنا الضيق فالتعويل فيه على الإمارة لتعذر العلم، فإن ظنه