ما تحت الشعور الكثيفة وهكذا الحكم في العمامة وسائر الحوائل الا الجبيرة وما في معناها.
(فصل) فإن تطهر ثم لبس الخف فأحدث قبل بلوغ الرجل قدم الخف لم يجز له المسح لأن الرجل حصلت في مقرها وهو محدث فصار كما لو بدأ اللبس وهو محدث.
(فصل) فإن تيمم ثم لبس الخف لم يكن له المسح لأنه لبسه على طهارة غير كاملة ولأنها طهارة ضرورة بطلت من أصلها فصار كاللابس له على غير طهارة ولان التيمم لا يرفع الحدث فقد لبسه وهو محدث وان تطهرت المستحاضة ومن به سلس البول وشبههما ولبسوا خفافا فلهم المسح عليها نص عليه أحمد لأن طهارتهم كاملة في حقهم قال ابن عقيل: لأنها مضطرة إلى الترخص وأحق من ترخص المضطر فإن انقطع الدم وزالت الضرورة بطلت الطهارة من أصلها ولم يكن لها المسح كالمتيمم إذا وجد الماء.
(فصل) إذا لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فرقهما خفين أو جر موقين لم يجز المسح عليهما بغير خلاف لأنه لبسهما على حدث وان مسح على الأولين ثم لبس الجر موقين لم يجز المسح عليهما أيضا ولأصحاب الشافعي وجه في تجويزه لأن المسح قائم مقام غسل القدم.
ولنا أن المسح على الخف لم يزل الحدث عن الرجل فكأنه لبسه على حدث ولان الخف الممسوح عليه بدل والبدل لا يكون له بدل ولأنه لبسه على طهارة غير كاملة فأشبه المتيمم. وان لبس الفوقاني