(فصل) فإن اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه مالا يكفي الا أحدهما غسل النجاسة وتيمم للحدث نص على هذا أحمد. وقال الخلال: اتفق أبو عبد الله وسفيان على هذا ولا نعلم فيه خلافا وذلك لأن التيمم للحدث ثابت بالنص والاجماع ومختلف فيه للنجاسة، وان كانت النجاسة على ثوبه قدم غسلها وتيمم للحدث، وروي عن أحمد أنه يتوضأ ويدع الثوب لأنه واجد للماء والوضوء أشد من غسل الثوب وحكاه أبو حنيفة عن حماد في الدم والأول أولى لما ذكرناه، ولأنه إذا قدم غسل نجاسة البدن مع أن للتيمم فيها مدخلا فتقديم طهارة الثوب أولى، وان اجتمع نجاسة على الثوب ونجاسة على البدن وليس معه الا ما يكفي أحدهما غسل الثوب وتيمم لنجاسة البدن لأن للتيمم فيها مدخلا.
(٢٧٦)