لأمارة فتيمم وصلى ثم بان غلطه ظاهر كلام الشيخ الإعادة (1) لوقوعها قبل وقتها، ويحتمل الصحة لأنها مأمور بها.
ونمنع كون الضيق شرطا بل ظنه وقد حصل، ويؤيده قول الباقر والصادق عليهما السلام في رجل تيمم وصلى ثم بلغ الماء قبل خروج الوقت: " ليس عليه إعادة، إن رب الماء ورب التراب واحد " (2).
و - يتيمم لصلاة الخسوف بالخسوف، ولصلاة الاستسقاء باجتماع الناس في الصحراء، ولصلاة الميت بحضوره لها، وللفائتة بذكرها، والنوافل الرواتب لا يتأقت تيممها، وفيه للشافعي وجهان (3).
ز - لو تيمم لفائتة ضحوة ولم يؤدها حتى زالت الشمس فله أن يصلي الظهر، وللشافعي وجهان (4)، وكذا لو تيمم لنافلة ضحوة جاز أن يؤدي به الظهر عند الزوال، وللشافعي وجهان (5).