ح - يكره استصحاب الحديد ظاهرا، ولو كان مستورا جاز من غير كراهة، روى موسى بن أكيل عن الصادق عليه السلام قلت: الرجل في السفر تكون معه السكين في خفه لا يستغني عنه، أو في سراويله مشدود، والمفتاح يخشى الضياع قال: " لا بأس بالسكين، والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة، ولا بأس بالسيف، وكل آلة السلاح في الحرب، وفي غير ذلك لا يجوز في شئ من الحديد فإنه نجس مسخ " (1). والرواية ضعيفة وتحمل على الكراهة في موضع الاتفاق وهو البروز.
وعن الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يصلي الرجل وفي يده خاتم حديد " (2).
ط - تكره الصلاة في ثوب يتهم صاحبه فيه إما بعدم التوقي من النجاسة أو بالغصب، وشبهه، وليس بمحرم عملا بالأصل.
ي - تكره في ثوب فيه تماثيل أو صور، وللشيخ قول: إنه لا يجوز (3)، وللحنابلة قولان: التحريم أحدهما (4) لقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة) (5).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن جبرئيل أتاني فقال: إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه