فيه حديثا يثبت (1).
و - يكره أن يأتزر فوق القميص لما فيه من التشبه بأهل الكتاب وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله عن التشبه بهم (2) لقول الصادق عليه السلام: " لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص إذا صليت، فإنه من زي الجاهلية " (3).
وليس بمحرم، لأن موسى بن عمر بن بزيع قال للرضا عليه السلام: أشد الإزار والمنديل فوق قميصي في الصلاة؟ فقال: " لا بأس به " (4).
واستحبه أحمد (5) لقول النبي صلى الله عليه وآله: (لا يصلي أحدكم إلا وهو محتزم) (6) وهو كناية عن شد الوسط، ولا بأس أن يكون تحت القميص إجماعا.
ز - يكره أن يؤم بغير رداء، وهو الثوب الذي يجعل على المنكبين، لأن سليمان بن خالد سأل الصادق عليه السلام عن رجل أم قوما في قميص ليس عليه رداء فقال: " لا ينبغي إلا أن يكون عليه رداء أو عمامة يرتدي بها " (7).