ب - يكره للرجل المعصفر والمزعفر لأن ابن عمر قال: رأى النبي صلى الله عليه وآله علي ثوبين معصفرين فقال: (هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها) (1)، ونهى النبي صلى الله عليه وآله الرجال عن المزعفر (2).
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " يكره الصلاة في المشبع بالعصفر والمضرج بالزعفران " (3).
ج - الثوب الأحمر إذا كان مشبعا بالصبغ لقول الصادق عليه السلام:
" يكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم " (4) والمفدم بسكون الفاء:
المصبوغ المشبع بالحمرة.
واختلفت الرواية عن أحمد، وروي عنه الكراهة (5)، وبه قال ابن عمر (6) لأن النبي صلى الله عليه وآله مر عليه رجل عليه بردان أحمران فسلم فلم يرد النبي صلى الله عليه وآله عليه (7).
والجواز لقول البراء: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وآله (8).