وقال بعض الشافعية: هو أن يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره فتبدو عورته (1).
وقال أبو عبيد: اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوب يجلل به جسده كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده كأنه يذهب به إلى أنه لعله يصيبه شئ يريد الاحتراز منه فلا يقدر عليه (2).
وتفسير الفقهاء: أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فربما بدى منه فرجه. والفقهاء أعرف بالتأويل لما ورد عن الأئمة عليهم السلام، وهل يكره اشتمال الصماء لمن عليه ثوب؟ يحتمل ذلك، لعموم النهي، وبه قال أحمد (3).
ه - قيل: يكره السدل وهو أن يلقى طرف الرداء من الجانبين ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ولا يضم طرفيه بيده - وبه قال ابن مسعود، ومجاهد، وعطاء، والنخعي، والثوري، والشافعي (4) - لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن السدل في الصلاة (5).
ورخص فيه جابر، وابن عمر، وفعله الحسن، وابن سيرين، ومكحول، والزهري، وعبد الله بن الحسن (6)، قال ابن المنذر: لا أعلم