إذ دخل عليه رجل من الخزازين فقال له: جعلت فداك ما تقول في الصلاة في الخز؟
فقال: لا بأس بالصلاة فيه، فقال له الرجل: جعلت فداك إنه ميت وهو علاجي (1) وأنا أعرفه؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): أنا أعرف به منك، فقال له الرجل: إنه علاجي وليس أحد أعرف به مني، فتبسم أبو عبد الله (عليه السلام) ثم قال له: أتقول: إنه دابة تخرج من الماء أو تصاد من الماء فتخرج فإذا فقد الماء مات؟ فقال الرجل: صدقت جعلت فداك هكذا هو، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): فإنك تقول: إنه دابة تمشي على أربع وليس هو على حد الحيتان فيكون ذكاته خروجه من الماء؟ فقال الرجل: أي والله هكذا أقول: فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): فإن الله تبارك وتعالى أحله وجعل ذكاته موته كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها.
12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن سعد الأحوص قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا تصل فيها، قال: وسألته هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: لا.
13 - محمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن علي بن عقبة، عن موسى بن أكيل النميري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في السفر ومعه السكين في خفه لا يستغني عنها أو في سراويله مشدودا والمفتاح يخاف عليه الضيعة أو في وسطه المنطقة فيها حديد؟ قال: لا بأس بالسكين والمنطقة للمسافر في وقت ضرورة وكذلك المفتاح يخاف عليه أو في النسيان ولا بأس بالسيف وكذلك آلة السلاح في الحرب وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ.
14 - علي بن محمد، ومحمد بن الحسن، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما تقول في الفراء أي شئ يصلى فيه؟
فقال: أي الفراء؟ قلت: الفنك والسنجاب والسمور، قال: فصل في الفنك والسنجاب