وكان عليه السلام يخطب إذ رأى الحسن والحسين عليهما السلام عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وآله (1) ولم ينكر لباسهما ذلك. والوجه الجواز مع عدم الشبع، ولا يكره شئ من الألوان سوى ما تقدم عملا بالأصل، وروى الجمهور: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يصبغ ثيابه كلها حتى عمامته بالصفرة، ولبس عليه السلام بردين أخضرين، ودخل مكة وعليه عمامة سوداء (2).
د - يكره اشتمال الصماء إجماعا، واختلفوا في تفسيره، فقال الشيخ:
هو أن يلتحف بالإزار ويدخل طرفيه من تحت يده ويجمعهما على منكب واحد كفعل اليهود (3).
لقول الباقر عليه السلام لزرارة: " إياك والتحاف الصماء " قلت: وما التحاف الصماء؟ قال: " أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد " (4) وروى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وآله: نهى عن اشتمال الصماء (5) وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويرد طرفه على الأيسر، وروى ابن مسعود قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يلبس الرجل ثوبا واحدا يأخذ بجوانبه عن منكبيه (6) فتدعى تلك الصماء