لوجوبها (1).
ويجوز أن يصلي على جنازتين على التوالي بغير تيمم، وبتيمم واحد، وللشافعي وجهان، أحدهما: المنع لأنهما فرضان، فحينئذ لا يجوز أن يصلي على جنازتين دفعة لأن فعله يتضمن إسقاط فرضين (2).
ح - لو تيمم لصلاة النفل استباح به الفرض - وبه قال أبو حنيفة (3) - وأصح وجهي الشافعي المنع (4).
ولا خلاف أنه إذا تيمم للنفل استباح مس المصحف، وقراءة القرآن إن كان تيممه عن جنابة.
ولو تيمم المحدث لمس المصحف، أو الجنب لقراءة القرآن استباح ما قصده، وفي استباحة صلاة النفل أو الفرض للشافعي وجهان (5).
مسألة 313: ينقض التيمم كل ما ينقض الطهارة المائية ويزيد وجود الماء مع التمكن من استعماله، فلو تيمم ثم وجد الماء انتقض تيممه فإذا عدمه وجب عليه استينافه، وإن كان باقيا وجب عليه الغسل أو الوضوء ولا يصلي بذلك التيمم، وهو قول العلماء إلا ما نقل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، والشعبي أنهما قالا: لا يلزمه استعمال الماء لأنه وجد المبدل بعد الفراغ من البدل فكان بمنزلة من وجد العتق بعد الصوم (6).