وداود، وأحمد في رواية (1) - لقوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) * (2) ولقوله عليه السلام: (فلا ينصرف أحدكم من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا) (3).
وقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة؟:
" يمضي في الصلاة " (4).
ولأنه بدل من الماء وقد تحقق متصلا بالمقصود فيسقط اعتبار المبدل، كما لا عبرة بوجود الطول بعد نكاح الأمة، ولأنه وجد المبدل بعد التلبس بالمقصود فلم يلزمه الخروج، كما لو وجد الرقبة بعد التلبس بالصوم.
الثاني: يرجع ما لم يركع، وهو قول الشيخ والمرتضى (5)، لقول الباقر عليه السلام وقد سئل فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة: " فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فإن التيمم أحد الطهورين " (6). وهو محمول على الشروع في الصلاة وأطلق عليها اسم الركوع إطلاقا لاسم الجزء على الكل، وأراد أولا بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها من الأذان، وغيره.