خلافا لما في الأنوار من وجوب النزع. ولو رأى الماء في أثناء قراءة قد تيمم لها بطل تيممه بالرؤية، سواء أنوى قراءة قدر معلوم أم لا لبعد ارتباط بعضها ببعض، قاله الروياني. (و) الأصح (أن المتنفل) الواجد للماء في صلاته الذي لم ينو قدرا، (لا يجاوز ركعتين) بل يسلم منهما لأنه الاحب والمعهود في النفل، هذا إذا رأى الماء قبل قيامه للثالثة فما فوقها وإلا أتم ما هو فيه كما صرح به القاضي أبو الطيب وغيره. وقيل: له أن يزيد ما شاء كما له تطويل الأركان. وقيل: يقتصر على ركعة بناء على أن حمل النذر المطلق عليها، إلا من نوى شيئا عددا أو ركعة فيتمه لانعقاد نيته عليه فأشبه المكتوبة المقدرة، ولا يزيد عليه لأن الزيادة كافتتاح نافلة بدليل افتقارها إلى قصد جديد. ولو عبر بما قدرته ليشمل الركعة لكان أولى، فإنه لا يزيد عليها كما مر، لأن الواحد ليس بعدد وإنما هو مبدأ العدد. ولو رأى الماء في أثناء الطواف ، قال الفوراني: إن قلنا يجوز تفريقه، أي وهو الأصح، توضأ وإلا فكالصلاة. ثم شرع في الحكم الثاني وهو ما يستباح بالتيمم، فقال: (ولا يصلي بتيمم غير فرض) لأن الوضوء كان لكل فرض، لقوله تعالى: * (إذا قمتم إلى الصلاة) * والتيمم بدل عنه، ثم نسخ ذلك في الوضوء بأنه (ص) صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد فبقي التيمم على ما كان عليه، ولما روى البيهقي بإسناد الصحيح عن ابن عمر قال: يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث ولأنه طهارة ضرورة. ومثل فرض الصلاة في ذلك فرض الطواف وخطبة الجمعة، فيمتنع الجمع بتيمم واحد بين طوافين مفروضين وبين طواف فرض وفرض صلاة وبين صلاة الجمعة وخطبتها على ما رجحاه. وهو المعتمد، لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية ألحقت بفرض العين، إذ قيل إنها قائمة مقام ركعتين. فإن قيل: لم جمع بين خطبتي الجمعة بتيمم وهما فرضان؟ أجيب بأنهما في حكم شئ واحد، ولو عبر بقوله: ولا يفعل بتيمم غير فرض كان أولى ليعم الطوافين والطواف والصلاة كما تقرر. والصبي لا يؤدي بتيممه غير فرض كالبالغ لأن ما يؤديه كالفرض في النية وغيرها، نعم لو تيمم للفرض ثم بلغ لم يصل به الفرض لأن صلاته نفل كما صححه في التحقيق ونقله في المجموع عن العراقيين. فإن قيل: لم جعل كالبالغ في أنه لا يجمع بتيمم فرضين ولا يصلي به الفرض إذا بلغ؟ أجيب بأن ذلك احتياطا للعبادة في أنه يتيمم للفرض الثاني ويتيمم إذا بلغ، وهذا في غاية الاحتياط. وخرج بما ذكر تمكين الحائض من الوطئ مرارا وجمعها بين فرض آخر بتيمم واحد، فإنهما جائزان. وقول الدميري: ويستثنى من إطلاقه المتيمم للجنابة عند عجزه عن الماء إذا تجردت جنابته عن الحدث فإنه يصلي بتيممه فرائض ضعيف تبع فيه صاحب الحاوي الصغير ونقله عن صاحب المصباح، وهو غير مرضي لأن الجنابة مانعة. (ويتنفل) مع الفريضة وبدونها بتيمم، (ما شاء) لأن النوافل تكثر فيؤدي إيجاب التيمم لكل صلاة منها إلى الترك أو إلى حرج عظيم، فخفف في أمرها كما خفف بترك القيام فيها مع القدرة، وبترك القلة في السفر. ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فله جمعها مع فرض لأن ابتداءها نفل، ذكره الروياني. ولو صلى بالتيمم منفردا أو في جماعة ثم أراد إعادتها جماعة به جاز كما صرح به الخفاف، لأن فرضه الأولى على الأصح كما سيأتي في محله. ثم كل صلاة أوجبناها في الوقت وأوجبنا إعادتها كمربوط على خشبة ففرضه الثانية وله أن يعيدها بتيمم الأولى، لأن الأولى وإن وقعت نفلا فالاتيان بها فرض. فإن قيل: كيف جمعهما بتيمم مع أن كلا منهما فرض؟
أجيب بأن هذا كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا، لأن الفرض بالذات واحدة. ويؤخذ من ذلك أنه لو تيمم للجمعة ولزمه إعادة الظهر كان له أن يصليه بذلك التيمم لما ذكر. (والنذر) بالمعجمة (كفرض) عيني (في الأظهر) لتعينه على الناذر فأشبه المكتوبة، فليس له أن يجمعه مع فرض آخر مؤداة كانت أو مقضية بتيمم واحد، والثاني:
لا، لأنه واجب لعارض فلا يلحق بالفرض الأصلي فله ما ذكر. ولو تعين على ذي حدث أكبر تعلم فاتحة أو حمل مصحف أو نحو ذلك كحائض انقطع حيضها وأراد الزوج وطأها وتيمم من ذكر لفريضة، كان له أن يجمع ذلك معها خلافا لبعض المتأخرين من أنه كالمنذور. (والأصح صحة جنائز) أو جنازتين أو جنازة كما فهم بالأولى، (مع فرض) بتيمم واحد، وإن تعينت عليه بأن لم يحضر غيره لأنها ليست من جنس فرائض الأعيان فهي كالنفل في جواز الترك في الجملة، وإنما تعين القيام