أصح قولي الشافعي (1)، لأن النفل تبع للفرض واستباحة المتبوع تستلزم استباحة التابع، وفي قول له: لا تصلى النافلة بتيمم أصلا (2) لأنه أبيح للضرورة ولا ضرورة في النافلة، وعلى الأول إن شاء قدم النوافل، وإن شاء أخرها، وله قول آخر: عدم تقديم النافلة لأن التابع لا يتقدم المتبوع (3).
ه - إذا صلى الفريضة بتيمم جاز أن يطوف فرضا، وعند الشافعي لا بد من تيمم جديد (4)، وجوز أن يصلي ركعتي الطواف بتيمم الطواف لأنهما إما سنة أو تابعة للطواف إذ ليست مقصودة بذاتها (5).
و - يجوز أن يصلي بتيمم واحد منذورتين، ومكتوبة ومنذورة، وهو أحد وجهي الشافعي، لأن المنذور يسلك به مسلك أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى فصار كالنافلة، وفي الآخر: لا يصح لأن النذر يسلك به مسلك واجبات الشرع (6).
ز - ليس من شرط الصلاة على الجنائز الطهارة عندنا - خلافا للجمهور وقد سبق - نعم يستحب، ويجوز التيمم لها مع وجود الماء.
ولو فقد الماء فاستحباب التيمم أولى، فلو صلى بتيمم مكتوبة جاز أن يصلي على جنازة به، وهو أحد قولي الشافعي، لأنها ليست من فرائض الأعيان فألحقت بالنوافل في الحكم، وفي الآخر: لا بد من تيمم لها مقصود