الصحيح من يده ثم تيمم.
ج - لو غسل الصحيح وتيمم للجريح ثم برئ الجرح بطل حكم التيمم فيه ووجب غسله عنده (1).
د - لو كان على قرحه دم يخاف من غسله تيمم للحدث وصلى ولا يعيد - وبه قال أبو حنيفة، والمزني (2) - لأنه امتثل المأمور به فخرج عن العهدة.
وقال الشافعي: يعيد لأنه صلى بالنجاسة فإذا ترك الطهارة لعذر نادر غير متصل أعاد كالمحبوس في المصر (3)، ونمنع الأصل، ويعارض بأن النجاسة إذا لم تمنع من فعل الصلاة لم تمنع من الاعتداد بها كنجاسة المستحاضة.
ه - لو كان على موضع التيمم خرقة لقرح لا يخاف من نزعها وجب عليه نزعها، ولو خاف من نزعها مسح بالتراب عليها وصلى ولا إعادة عليه للامتثال، وقال الشافعي: يعيد لأن التيمم لا يجزي على حائل دون العضو (4)، وهو ممنوع.
و - إذا تيمم جاز أن يصلي ما شاء عندنا على ما تقدم ولو كان بعض أعضائه جريحا.
وقال الشافعي: إذا غسل السليم وتيمم للجراحة استباح فريضة واحدة وما شاء من النوافل، فإن أراد أن يصلي فريضة أخرى أعاد التيمم لأجل الجراحة، ويعيد الغسل في كل عضو يترتب على العضو المجروح، وفي القدر