وروينا ذلك عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: إذا كنت جنبا في سفر فتمسح ثم إذا وجدت الماء فلا تغتسل من جنابة ان شئت، قال عبد الحميد: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: ما يدريه؟ إذا وجدت الماء فاغتسل. وباحداث الغسل والوضوء يقول جمهور المتأخرين * وكان من حجة من لا يرى تجديد الوضوء والغسل أن قال: التيمم طهارة صحيحة، فإذ ذلك كذلك فلا ينقضها الا ما ينقض الطهارات، وليس وجود الماء حدثا، فوجود الماء لا ينقض طهارة التيمم * قال على. وكان هذا قولا صحيحا لولا (1) ما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله قال ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا مسدد ثنا يحيي بن سعيد - هو القطان - ثنا عوف - هو ابن أبي جميلة - ثنا أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال:
(كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر) فذكر الحديث وفيه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، فلما انفتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته إذ هو برجل معتزل لم يصل مع القوم، فقال: ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: (عليك بالصعيد فإنه يكفيك) ثم ذكر في حديثه ذلك أمر الماء الذي أحدثه الله تعالى آية لنبيه عليه السلام قال: - (وكان آخر ذلك أن أعطى الذي أصابته الجنابة اناء من ماء، وقال: اذهب فأفرغه عليك) * حدثنا حمام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا إبراهيم ابن إسحاق النيسابوري ببغداد ثنا محمد بن عبد الله بن نمير ثنا أبي ثنا إسماعيل بن مسلم (2) ثنا أبو رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال: (كنت مع رسول