مسألة 289: المريض إذا خاف التلف باستعمال الماء وجب التيمم، بإجماع العلماء، وكذا إن خاف سقوط عضو، أو بطلان منفعة عضو لقوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر) * (1).
ولو خاف زيادة المرض، أو بطئ البرء جاز التيمم عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي في أصح الوجهين (2) - لقوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى) * (3) وهو عام.
ولقول الصادق عليه السلام: " ييمم المجدور، والكسير إذا أصابتهما الجنابة " (4).
وقال الشافعي في الآخر: تجب الطهارة إلا مع خوف التلف - وبه قال أحمد بن حنبل، وهو مروي عن عطاء، والحسن البصري (5) - لقول ابن عباس في قوله تعالى: * (وإن كنتم مرضى أو على سفر) * (6) إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله، أو قروح، أو جدري فيجنب، ويخاف أن يغتسل فيموت، يتيمم بالصعيد (7). وهو يدل من حيث المفهوم.