ه - لو تيمم الفاقد، ثم وجد من الماء ما لا يكفيه لم ينتقض تيممه مطلقا عند أصحابنا، وفي الوضوء عندنا، وأما في الغسل، فيحتمل ذلك إن لم نوجب استعمال القاصر، وإلا انتقض فيستعمله، ثم يتيمم، والوجهان للشافعي مطلقا (1).
و - لو تيمم من الجنابة وصلى فريضة واحدة ثم أحدث لم يجز له أن يصلي فريضة ولا نافلة لوجود الحدث، فإن وجد من الماء ما يكفيه لوضوئه خاصة احتمل وجوب استعماله في غسل الرأس، وتيمم لما يستقبل من الصلوات.
وبعض الشافعية قال: إن توضأ به ارتفع حدثه، وصلى به النافلة خاصة، لأن التيمم الذي ناب عن غسل الجنابة أباح له فريضة واحدة وما شاء من النوافل، فإذا توضأ ارتفع تحريم النوافل ولم يستبح فريضة لأنه وضوء لا ينوب عن الجنابة (2)، وهو نادر لأنه وضوء يبيح النافلة دون الفريضة.
ز - لو تضرر بعض أعضائه بالماء لمرض تيمم ولم يغسل الصحيح، وقال في الخلاف، والمبسوط: لو غسله وتيمم كان أحوط (3)، وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى، ولا إعادة في شئ من ذلك لأنه فعل المأمور به فيخرج عن العهدة.
ح - لو وجد من التراب ما يكفيه لوجهه خاصة كان كفاقد المطهر، وهو أحد وجهي الشافعية، والثاني: يجب استعماله فيه لأن التراب ليس له بدل، فصار كما لو قدر على ستر بعض العورة (4).