وقال أصحاب الرأي: إن كانت الزيادة يتغابن الناس بمثلها وجب شراؤه كالوكيل بالشراء له أن يشتري بزيادة يسيرة (1).
وقال ابن الجنيد منا (2)، والشافعي: لا يجب الشراء وإن زاد يسيرا، لأنه يجوز له التيمم لحفظ المال فلا يناسب وجوب الشراء بأكثر من ثمن المثل لأنه تضييع له (3).
والقليل والكثير واحد، ولهذا يكفر مستحله، ويفسق غاصبه، ويجوز الدفع عنه. ونمنع التساوي بين الأصل والفرع لتفويت الثواب الكثير في الفرع والعوض المساوي في الأصل.
ب - إن اعتبرنا ثمن المثل، احتمل التقويم في ذلك الوقت والمكان لاختلاف القيمة باختلافهما، وهو أحد وجهي الشافعية، والآخر: اعتبار أجرة الاستقاء والنقل إلي ذلك المكان إذ لا ثمن للماء (4).
ج - لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل وكان قادرا عليه وجب الشراء لتمكنه، وبه قال الشافعي (5).
وقال بعض الجمهور: لا يجب لأن عليه ضررا في بقاء الدين في ذمته وربما تلف ماله قبل أدائه (6).
ونمنع التضرر، ولو لم يكن قادرا لم يجب الشراء قطعا.