ج - لو اجتمع غسل الجنابة، والمندوب كالجمعة، فإن نوى الجميع، أو الجنابة أجزأ عنهما، قاله الشيخ، قال: ولو نوى الجمعة لم ترتفع الجنابة، ولم يجزئ غسل الجمعة، إذ المراد به التنظيف، ولا يصح مع وجود الحدث (1).
والأقرب: أنه لو نواهما معا بطل غسله، وإن نوى الجنابة ارتفع حدثه، ولم يثب على غسل الجمعة، وإن نوى الجمعة صح عنها وبقي حكم الجنابة، إذ لا يراد به رفع الحدث، ولهذا صح للحائض غسل الإحرام، ولو اغتسل ولم ينو شيئا بطل.
د - لو اجتمعت أغسال مندوبة، فإن نوى الجميع أجزأه غسل واحد لقول أحدهما عليهما السلام: " إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد " قال: " وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها، وإحرامها، وجمعتها وغسلها من حيضها، وعيدها " (2) ولو نوى البعض اختص بما نواه.
ه - لو حاضت الجنب لم تغتسل، فإن اغتسلت لم يرتفع حدث الجنابة - وبه قال الشافعي (3) - إذ لا طهارة مع الحيض.
ولقول الصادق عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض تغتسل أم لا؟: " قد جاءها ما يفسد صلاتها فلا تغتسل " (4).
وقال أحمد: يرتفع، قال: ولا أعلم أحدا قال: لا تغتسل، إلا عطاء (5).