وقال الشافعي: يعيد إن كان حاضرا لأن هذا العذر لا يمتد في دار الإقامة ولا يدوم فلا يؤثر في سقوط الإعادة، وإن كان مسافرا فقولان (1).
ج - لو تعمد الجنابة، قال الشيخان: لم يجز له التيمم وإن خاف التلف، أو الزيادة في المرض (2).
لقول الصادق عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة في ليلة باردة قال:
" إغتسل على ما كان، فإنه لا بد من الغسل " (3).
وللشيخ قول في المبسوط بجواز التيمم (4)، وهو أجود دفعا للمشقة والجرح، لقول الصادق عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح، أو يخاف على نفسه من البرد، فقال: " لا يغتسل ويتيمم " (5) ويحمل الأول على المشقة التي لا يخاف معها التلف والشين.
د - قال الشيخ في المبسوط: يصلي ويعيد (6) لقول الصادق عليه السلام في رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل قال:
" يتيمم فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة " (7).
والوجه عندي عدم الإعادة، لأنه فعل المأمور به، والرواية عن جعفر ابن بشير عمن رواه، وهي مرسلة.