الأظهر، وفاقا للجعفي (1) ومن تعقبه من القائلين (2) بالعشرة، والمختلف (3) من الذاهبين إلى الثمانية عشر.
بل غير المعتادة عددا تتنفس إلى أقصى المدة، لعموم صحيحة ابن يقطين (4) والرضوي المتقدم (5)، الخاليين عن المخصص، فيهما.
ولا يرجع هنا إلى التمييز أو عادة النساء أو الروايات، للأصل.
وما ورد في موثقة أبي بصير (6) من الرجوع إلى الأم أو الأخت شاذ متروك.
نعم، يرجع إليها في التحيض في الشهر الثاني لو اتصل دمها إليه، لاطلاق أدلتها.
والمعتادة عددا تتنفس بعادتها وتغتسل بعدها، لتظافر المعتبرة من النصوص عليه، كصحيحة زرارة (7)، وموثقته (8)، وموثقة يونس (9)، وقوية ابن أعين (10)، وخبر عبد الرحمن بن أعين (11)، وغيرها. وبها يخصص الصحيحة والرضوي.
وأما المرسلتان (12) المحددتان لأقصى النفاس: فلا تدلان إلا على أن أكثره