فالظاهر عدم التنفس بعد أيام الاستظهار مع اختياره، وبعد العادة مع ترك الاستظهار مطلقا، وإن كان الاحتياط مع عدم التجاوز عن العشرة حسنا جدا.
الخامسة: إنما يحكم بالتنفس في أيام العادة للمعتادة أو العشرة لغيرها مع وجود الدم فيها، بل أو في طرفيها، على الأظهر المصرح به في كلام جماعة، وهو المحكي عن المبسوط، والخلاف، والاصباح، والمهذب، والجواهر (1)، والسرائر، والجامع، والشرائع، والمعتبر (2)، بل الظاهر كونه إجماعيا.
لاستصحاب التنفس، وإطلاق صحيحة ابن مسلم: " أقل ما يكون:
عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم، (3).
وتردد فيه بعض متأخري المتأخرين (4)، بناء على تجويزه أقلية الطهر المتخلل في الحيض عن العشرة. وهو ضعيف.
ومنهم من تردد في ثبوت حد لأقل الطهر في النفاس؟ لعدم الدليل (5).
وهو محجوج بالصحيحة وما بمضمونها.
ولو رأته في أحد الطرفين خاصة فلا شك في عدم تنفسها في الخالي عن الدم متقدما أو متأخرا، ولا في تنفسها وقت الدم.
أما إن كان هو الطرف الأول: فظاهر.
لأن كان الآخر: فلظاهر الاجماع، وعموم مفهوم موثقة عمار، المتقدمة (6) الدالة على نفاسية كل دم خارج إذا ولدت، خرج ما يخرج بعد مضي أكثر النفاس