فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلي ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.
وهذا أيضا مثل الأول لأنه سألها منذ كم ولدت؟ فأخبرته بأنه منذ ثمانية عشر يوما ولو أخبرته بما دون ذلك لكان يأمرها أيضا بالاغتسال حسب ما ذكرناه.
(515) 87 وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء كم تقعد؟ قال: ان أسماء بنت عميس نفست فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله ان تغتسل في ثماني عشرة فلا باس ان تستظهر بيوم أو يومين.
وهذا أيضا يتضمن انه أمرها بالغسل في اليوم الثامن عشر ولم يتضمن انها لو أخبرته بما دونه لقال لها مثل ذلك.
ثم قال أيده الله تعالى: (وكذلك إذا رأت الحائض دما في اليوم الحادي عشر من أول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء والوضوء وصلت وصامت فذلك دم استحاضة وليس بحيض على ما قدمناه).
فقد مضى فيما تقدم شرح ذلك وفيه كفاية إن شاء الله.
(516) 88 فاما ما رواه أحمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى يجب عليها الصلاة؟ وكيف تصنع؟ قال: ليس لها حد.
فالوجه في هذا الخبر انه إذا كان المراعى في ذلك أيام حيضها فليس لذلك حد لابد منه بل تختلف عادة النساء في ذلك، فمنهن من تحيض أقل أيام الحيض، ومنهن من تحيض أكثر أيامه، وذلك لا ينافي ما قدمناه من الاخبار.
قال أيده الله تعالى (ويكره للحائض والنفساء ان يخضبن أيديهن وأرجلهن