منفيان عنه تعالى. فنظير الجملة المؤكدة ان يقول: (اقتلوا المشركين) ثم يعطف على ذلك فيقول: (واقتلوا الكفار).
ونظير الجملة المخالفة ان يقول: (اقتلوا المشركين وخذوا غنائمهم واسبوا ذراريهم) أوما يجرى مجرى ذلك.
ونظير المتضادة أن يقول: (اقتلوا المشركين ولا تقتلوا الكفار) فان ذلك ينفى ما أثبتته الجملة الأولى وذلك لا يجوز على الحكيم تعالى.
وإذا كانت الجملة الثانية أخص من الجملة الأولى أو أعم منها وان كانت تقتضي مثل حكم الأولة كانت تأكيدا أو ذكر التفخيم ما ذكر في الأولى وعلى ذلك يحمل قوله: ﴿من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل﴾ (١) وكذلك قوله: ﴿فيها فاكهة ونخل ورمان﴾ (2) فان ذلك اما ان نحمله على التأكيد أو على تفخيم سائر ما أفرد بالذكر.
وعند من قال بدليل الخطاب من أصحاب الشافعي وغيرهم ان افراد بعض ما تناوله لفظ العموم بالحكم يدل على أنه أراد بالعموم الخصوص (3) وعلى هذا حمل