يقول: مضت السنة، أن لا يصلى بتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها ".
قلت: لا بد من حمل الخبرين على بعض المحامل، التي ذكرها في الأصل لما هو بمضمونها فلاحظ.
16 (باب أن من دخل في صلاة بتيمم، ثم وجد الماء وجب عليه الانصراف والطهارة والاستيناف، ما لم يركع) 2679 / 1 دعائم الاسلام: عن الصادق، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام) أنه قال: " وان دخل في الصلاة بتيمم، ثم وجد الماء، فلينصرف فيتوضأ ويصلي إن لم يكن ركع، فان ركع مضى في صلاته ".
2680 / 2 الصدوق في المقنع: وإذا تيممت ودخلت في صلاتك ثم اتيت بماء، فانصرف وتوضأ ما لم تركع، فان كنت قد ركعت فامض، فان التيمم أحد الطهورين.
2681 / 3 فقه الرضا (عليه السلام): " فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح واتيت بالماء، فلا تقطع الصلاة، ولا تنقض تيممك، وامض في صلاتك ".
2682 / 4 كتاب درست بن أبي منصور: حدثني عبيد الله، عن درست، عن محمد بن حمران، قال: قلت لأبي عبد الله