فعلها متى ذكرها، وإطلاق الآيتين، وأخبار التيمم مع أصالة عدم التوقيت لها بوقت.
خلافا للبيان، فقال: لا يتيمم للفائتة، لأن وقتها العمر، فتشملها أخبار التأخير إلى آخر الوقت (1).
وفيه: أن هذا التحديد غير مستفاد من التوقيت، بل هو من مقتضيات عدم الفورية، ومثل ذلك ليس وقتا بل يجوز التيمم في كل وقت لمن عليه فائته ولو لم يرد فعلها، لأن وجوبها عليه مستلزم لوجوب مقدمتها التي هي التيمم مع العذر، فلا مناص من القول إما بعدم وجوب الفائتة حين العذر، أو بوجوب مقدمتها أيضا، والأول ظاهر الفساد بالاجماع والعمومات، فتعين الثاني.
ومثلها ما لا وقت لها محدود شرعا من الصلوات الواجبة كالنذر المطلق، أو النافلة كذات الأسباب الغير الموقتة أو المبتدأة، لما ذكر مع اطلاق ما دل على وجوبها أو استحبابها.
خلافا في الأخيرة للمعتبر والمنتهى والتذكرة (2)، فلم يجوزوا التيمم لها في الأوقات المكروهة لها، بل الثاني لم يجوزه فيها لقضاء الرواتب أيضا، لأنها ليست بوقت لها.
وضعفها في غاية الوضوح، فإنها لو لم يكن وقت لها لكانت باطلة لو وقعت فيها ولو بالوضوء وهو خلاف الاجماع بل هي أوقات لها مرجوحة بالنسبة إلى سائر الأوقات.
وأما ما له وقت كالنذر الموقت والنوافل اليومية والآيات والعيدين: فمقتضى إطلاق أخبار المضايقة في التيمم عدم صحتها إلا في آخر أوقاتها، ودعوى ظهورها في الفرائض اليومية غير مسموعة.