كما ظنوا فان الواو لا توجب الترتيب ومن سلم على جماعة لا يمكنه أن يرتب بالنية فيقدم الرجال على الصبيان ولكن مراده تعميم الفريقين بالنية وأكثر مشايخنا على أنه يخص بهذه النبية من يشاركه في الصلاة من الرجال والنساء فأما الحاكم الشهيد رحمه الله فكأن يقول ينوى جميع الرجال والنساء من يشاركه ومن لا يشاركه وهذا عندنا في سلام التشهد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال العبد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصاب كل عبد صالح من أهل السماء والأرض فأما في سلام التحليل فيخاطب من بحضرته فيخصه بالنية والمقتدى ينوي كذلك فكان ابن سيرين يقول المقتدى يسلم ثلاث تسليمات إحداهن لرد سلام الامام وهذا ضعيف فان مقصود الرد حاصل بالتسليمتين إذ لا فرق في الجواب بين أن يقول عليكم السلام وبين قوله السلام عليكم فإن كان الامام في الجانب الأيمن نواه فيهم وإن كان في الجانب الأيسر نواه فيهم وإن كان بحذائه نواه في الأولى عند أبي يوسف لأنه لما استوى الجانبان في حقه ترجح الجانب الأيمن وقال محمد ينويه في التسليمتين لان له حظا من الجانبين قال (ويكره في الصلاة تغطية الفم) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطى المصلي فاه ولأنه ان غطاه بيده فقد قال كفوا أيديكم في الصلاة وان غطاه بثوب فقد نهى عن التلثم في الصلاة وفيه تشبه بالمجوس في عبادتهم النار * قال (ويكره أن يصلى وهو معتجر) لنهي الرسول عليه الصلاة والسلام عن الاعتجار في الصلاة وتفسيره أن يشد العمامة حول رأسه ويبدى هامته مكشوفا كما يفعله الشطار وقيل إن يشد بعض العمامة على رأسه وبعضها على بدنه وعن محمد قال لا يكون الاعتجار الا مع تنقب وهو أن يلف بعض العمامة على رأسه وطرفا منه يجعله شبه المعجر للنساء وهو أن يلفه حول وجهه * قال (ويكره أن يصلي وهو عاقص) لحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي أن يصلي الرجل ورأسه معقوص وان الحسن بن علي رضي الله عنهما كان يصلى وهو عاقص شعره فقام أبو هريرة رضي الله عنه إلى جنبه فحله فنظر إليه شبه المغضب فقال أقبل على صلاتك يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن هذا والعقص في اللغة الاحكام في الشد حتى قيل في تفسيره أن يجمع شعره على هامته ويشده بخيط أو بخرقة أو بصمغ ليتلبد وقيل أن يلف ذوائبه حول رأسه كما يفعله النساء في بعض أحوالهن * قال (ويضع ركبتيه على الأرض قبل يديه إذا انحط للسجود) وقال
(٣١)