التهلكة) * (1) وقوله تعالى * (ولا تقتلوا أنفسكم) * (2) وقوله تعالى * (وما جعل عليكم في الدين من حرج) * (3).
ولما روي أن أبا ذر قال هلكت يا رسول الله جامعت على غير ماء فأمر النبي صلى الله عليه وآله بماء فاغتسل ثم قال " يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين " (4). وهذا نص بالجواز، وذلك يشعر بالكراهية لأن النبي صلى الله عليه وآله لم ينكر، ولأن الجماع على هذا التقدير غير محرم إجماعا، فلا يترتب على فاعله عقوبة.
واستدل الشيخ في الخلاف برواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تخوف إن اغتسل فيصيبه عنت. قال: " يغتسل وإن أصابه ما أصابه " (5) وبرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة في ليلة باردة قال:
" اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل " (6).
فالجواب أنهما ليستا صريحتان في الدلالة لأن العنت المشقة وليس كل مشقة تلفا. وقوله (على ما كان) ليس حجة في موضع النزاع، وإن دل بإطلاقه، فدفع الضرر المظنون واجب عقلا لا يرتفع بإطلاق الرواية، ولا يخص بها عموم نفي الحرج ثم هاتان الروايتان معارضتان بروايات منها رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال:
" لا يغتسل ويتيمم " (7). وعن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام مثله وهاتان أرجح لوجوه: