عليه إعادة الصلاة.
(569) 43 ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد بن أبيه عن الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة.
(570) 44 وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن العيص مثل ذلك.
(571) 45 وبهذا الاسناد أعني الاسناد الأول عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال: لا يعيد إن رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين.
(572) 46 وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى.
قال أيده الله تعالى (وإن أجنب نفسه مختارا وجب عليه الغسل وإن خاف منه على نفسه ولم يجزه التيمم).
(573) 47 يدل على ما أخبرني به الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم رفعه قال: إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على