بإتمامها.
وتضعيفها بالمعارضة مع ما دل على الإعادة لو وجد الماء: قبل خروج الوقت (1) ضعيف، لخلوه عن الدال على الوجوب، وظهوره في كون علة الإعادة وجدان الماء، ولو وجب التأخير، لكانت العلة عامة، ودلالته على خلاف المطلوب باعتبار اطلاق نفيه الإعادة مع الوجدان خارج الوقت.
وللمستفيضة الواردة في إن المتيمم إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ينصرف، كصحيحة زرارة (2)، وحسنة ابن عاصم (3)، وغيرهما، فإنه مع وجوب التضيق لا معنى لذلك التفصيل، كيف ويقولون بالتيمم لضيق الوقت مع وجود الماء؟!
ولتعليق التيمم بالجنابة، أو بها مع فقد الماء في المستفيضة (4)، فلا يتقيد بغير الأمرين.
ولما دل على شرعية التيمم بمجرد حضور الصلاة (5)، وعلى أن من تيمم يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء (6).
ولاستلزام التأخير المطلق للعسر، سيما في الأوقات التي لا يعلم أواخرها إلا بالترصد، وخصوصا في العشاء، وسيما لذوي الأمراض، وايجابه لتفويت كثير من المستحبات، بل تضييع خصوص العبادة.
وللمستفيضة المجوزة لصلاة الليل والنهار بتيمم واحد (7).