الأحكام (1) ومسائل الخلاف للسيد المرتضى رحمه الله: إن دم الحيض أسود بحراني، وفي خبر آخر: دم الحيض أحمر بحراني.
قال محمد ابن إدريس بحراني بالباء المنقطة من تحتها نقطة واحدة المفتوحة، وبالحاء غير المعجمة المسكنة، وبالراء غير المعجمة المفتوحة، وبعدها ألف والنون المكسورة، وبعدها ياء مشددة ليست للنسب، وهو الشديد الحمرة والسواد، كما يقال أبيض يقق وأسود حالك وحانك، وأحمر بحراني، وباحري، هكذا أورده ابن الأعرابي في نوادره، فأوردته كما أورده تنبيها عليه.
والنفساء: هي التي تضع الحمل، وترى الدم، لأنها مشتقة من النفس التي هي الدم، بدلالة قولهم: كل ما لا نفس له سائلة يريدون كل ما لا دم له سائل.
فإذا رأت الدم بعد رضعها الحمل بلا فصل، أو قبل مضي عشرة أيام من وقت وضعها الحمل فهي نفساء وحكمها حكم الحائض سواء، في جميع الأحكام اللازمة للحائض، بغير خلاف، وفي أكثر أيامها على الصحيح من الأقوال والمذهب، لأن بعض أصحابنا يذهب إلى أن أكثر أيام النفاس عند استمرار دمها ثمانية عشرة يوما "، ذهب إليه السيد المرتضى رحمه الله في بعض كتبه (2) وكذلك الشيخ المفيد (3)، وعادا عنه في تصنيف آخر لهما.
عاد السيد عن ذلك في مسائل خلافه (4) بأن قال: عندنا الحد في نفاس المرأة أيام حيضها التي تعهدها وقد روي أنها تستظهر بيوم ويومين (5)، وروي في أكثره خمسة عشر يوما (6)، وروي أكثر من هذا (7)، وإلا ثبت ما تقدم.